Forum - الملك الخاص للدولة

الملك الخاص للدولة

 

 



الملك الخاص للدولة


الملك الخاص للدولة هو مجموع العقارات التي تدخل في ملك الدولة والغير مخصصة بملكها العام ويتكون من :
ü العقارات المقتناة بالمراضاة أو نزع الملكية. 
ü العقارات المستخرجة من الملك الغابوي أو الملك العام للدولة.
ü الأراضي الفلاحية المسترجعة من سلطات الحماية، بمقتضى ظهير تحت رقم 1.63.289 بتاريخ 26 شتنبر 1963.
ü الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية، الواقعة كلا أو جزءا خارج المدارات الحضرية المملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين أجانب والمسترجعة بمقتضى ظهير تحت رقم 1.73.213 بتاريخ 02 مارس 1973.
ü الأراضي التي لا ملكا لها.
ü إراثة شاغرة.
ü الهبات.



أولا : الاطار القانوني:

- المرسوم الملكي بتاريخ 26 ابريل 1967 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية كما تم تتميمه وتغييره بالمرسوم رقم2.02.185 بتاريخ 5 مارس 2002 المتعلق بتفويت الإختصاص لولاة الجهات. 
- الظهير الشريف بتاريخ 3 يناير 1916 بمثابة نظام خاص لتحديد ملك الدولة.
- المرسوم بتاريخ 22 نونبر 1978 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة المالية.
- قرار وزير المالية بتاريخ 5 مارس 2002 بشأن تفويض السلطة إلى ولاة الجهات لكراء عقارات من ملك الدولة الخاص قصد إنجاز مشاريع استثمارية.



ثانيا: تدبير الملك الخاص.


1- الاقتناء :

تتولى مديرية الأملاك المخزنية، التابعة لوزارة المالية، اقتناء العقارات اللازمة لتكوين احتياطات عقارية للدولة أو ضرورة لإنجاز مشاريع اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
وبما أن هذه المديرية هي المختصة باقتناء العقارات التى تدخل في ملك الدولة الخاص وتخصيصها لباقي الوزارات المعنية، فإن مسطرة عمليات الإقتناء تتم كما يلي:
*طلب الوزارة المعنية يتضمن برنامج الإقتناء، برسم السنة المالية يوجه لمديرية الميزانية بوزارة المالية للمصادقة. 
*إدارة الأملاك المخزنية تتولى اختيار العقارات المزمع اقتناؤها. وتنتدب لهذه الغاية لجنة تحت رئاسة السلطة المحلية، تتكون من مندوب الأملاك المخزنية وممثل وزارة الإسكان والمحافظ على الأملاك العقارية وممثل الإدارة التي طلبت الاقتناء.
*اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم باستدعاء من السلطة المحلية لتحديد ثمن العقارات المعنية خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الطلب الذي قدمته الإدارة المعنية بالإقتناء.
وتتألف هذه اللجنة برئاسة السلطة المحلية أو ممثلها من أعضاء دائمين وأعضاء غير دائمين:
الأعضاء الدائمون هم:

ü مفتش الضرائب الحضرية أو ممثله وهو اختياري فيما يتعلق بالمراكز النائية.
ü قابض التسجيل والتنبر اختياري بالنسبة للمدن التي لا تتواجد بها قباضة للتسجيل.
ü أرض قروية مبنية أو مجهزة أو غير مبنية أو غير مجهزة
ü الممثل الإقليمي لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو مندوبه.
ü قابض التسجيل والتنبر.
ü مفتش الضرائب القروية أو مندوبه اختياري بالنسبة للمراكز التي لا تتواجد بها قباضة للتسجيل.


وتقوم اللجنة بعمل خبرة الملك موضوع الاقتناء وتحديد ثمنه بناء على عدة عناصر منها الأثمان الناتجة عن المعاملات العقارية المنجزة حديثا بالأملاك المجاورة لهذا الملك.
غير أن عنصر المقارنة لا يبين دائما حقيقة السوق العقارية، إذ يتعين الأخذ بعين الإعتبار خاصة السنة التي جرت فيها المعاملة وتطور أثمان العقار وتخصيص العقار في وثيقة التعمير وموقعه ومساحته وتجهيز المنطقة التي يتواجد فيها.
*المصادقة على محضر تحديد الثمن بصفة نهائية من طرف إدارة الأملاك المخزنية.
*ترسل نسخة من محضر اللجنة إلى الوزارة المعنية قصد الإخبار.
*إخبار المالك بالعرض المالي الذي اقترحته اللجنة الإدارية للتقويم، في رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام.
*توقيع الوعد بالبيع من طرف المالك.
*مصادقة وزير المالية على عملية الاقتناء بقرار.
*توقيع عقد الاقتناء من قبل الطرفين المتعاقدين.
*تقييد العقار في سجل محتويات أملاك الدولة الخاصة.
*تسجل العقد وتحفيظ القطعة الأرضية في إسم ملك الدولة الخاص. 
*تسوية الوضعية المالية للقطعة.

2- التفويت:

التفويت عملية عقارية يتم بمقتضاها نقل الملكية من الدولة للغير، مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه لميزانية الدولة.
ويرخص بتفويت العقارات من طرف الدولة، بقرار الوزير المكلف بالمالية.
ويباشر بيع العقارات من ملك الدولة الخاص عن طريق المزاد العلني، ما عدا إذا نصت أحكام تشريعية أو تنظيمية على خلاف ذلك.


يمكن بيع عقارات من ملك الدولة الخاص، بالتراضي بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية لفائدة مايلي:


1- الجماعات المحلية والمؤسسات أو المقاولات العامة؛
2- الملاك على الشياع مع الدولة، إذا كان تقسيم العقارات غير قابل للإستغلال العقلاني؛
3- الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين قصد إنجاز مشروع استثماري، إذا كانت القيمة التجارية الحقيقية للعقار المراد بيعه لا تتجاوز 10% من التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع المذكور.
غير أن البيع المذكور يرخص من طرف ولاة الجهات، عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن، تقع داخل نفوذهم الترابي ويقل مبلغها عن 200 مليون درهم.
وتتم الموافقة على عمليات بيع الأراضي المنجزة وفق الفقرة السابقة مع مراعاة ما يلي:
أ‌- أن يتم تحديد المساحات المراد تفويتها حسب طبيعة المشاريع المزمع إنجازها وعناصرها.
ب‌- أن تحدد القيمة التجارية الحقيقية من طرف لجنة إدارية للخبرة تتألف من:
*العامل أو ممثله رئيسا؛
*مندوب الأملاك المخزنية الذي يتولى سكرتارية اللجنة؛
*ممثل عن مديرية الضرائب؛
*ممثل عن السلطة الحكومية التابع لها القطاع الذي ينتمي إليه مشروع الإستثمار؛
*الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛

جألا تتجاوز هذه القيمة 10% من التكلفة التقديرية الإجمالية لمشروع الإستثمار.
د‌- أن يتضمن دفتر التحملات التزامات المفوت لهم ولاسيما إنجاز المشاريع التي تم تفويت الأراضي من أجلها داخل الأجل المحدد، وشروط فسخ العقد واسترجاع الأراضي موضوع التفويت.

وتودع طلبات بيع العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، إما لدى مندوب الأملاك المخزنية التابع لـه العقـار أو لدى مديـر المركز الجهوي للإستثمار، الذي يتخــذ



الإجراءات اللازمة لدراسة الطلب وفق النصوص التشريعية أو التنظيمية السارية عليه.
يكلف مندوبو الأملاك المخزنية بتنفيذ مقررات ولاة الجهات التي يرخص بمقتضاها بيع العقارات من ملك الدولة الخاص وبالسهر على مراقبة احترام بنود دفتر التحملات.

3- الكراء:

يعتبر الكراء من العقود التي تبرم برضى الطرفين، على الشيء موضوع الكراء وعلى ثمن الكراء وعلى باقي الشروط المحددة في العقد.
وتشمل العقارات المخزنية القابلة للكراء على محلات سكنية أو تجارية أو صناعية أو حرفية أو فلاحية .... .



ويتم الكراء بواسطة قرار لوزير المالية، عن طريق المزايدة العمومية، بناء على دفتر للتحملات، يتضمن شروطا عامة وخاصة، حسب نوع العقار وتخصيصه بالنسبة لوثائق التعمير.

وتفوض إلى ولاة الجهات سلطة الترخيص بكراء العقارات من ملك الدولة الخاص الواقعة دخل نفوذهم الترابي، قصد إنجاز مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن، يقل مبلغها عن 200 مليون درهم.

وتحدد مساحة الأرض ومدة الكراء حسب طبيعة المشروع المزمع إنجازه وعناصره والمدة الضرورية لاستهلاك الاستثمار. ولا يجوز أن يكتسي الكراء صبغة كراء حكري.
وتحدد قيمة الكراء من لدن لجنة إدارية للخبرة تحت رئاسة العامل أو ممثله وتضم نفس أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه بالنسبة للتفويت.


وتبين في عقود الكراء التزامات المكترين ولاسيما إنجاز المشاريع المرخصة وكذا شروط فسخ العقد عند إخلاء المكترين بالتزاماتهم، واسترجاع الأملاك المكراة.
وتودع طلبات كراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، إما لدى مندوب الأملاك المخزنية التابع له العقار أو لدى مدير المركز الجهوي للإستثمار، الذي يتخذ الإجراءات التي تمكن من تطبيق المسطرة اللازمة لدراسة الطلب وفق النصوص التشريعية أو التنظيمية السارية عليه.
ويكلف مندوب الأملاك المخزنية بتنفيذ مقررات والي الجهة، التي يرخص بمقتضاها كراء العقارات من ملك الدولة الخاص وبالسهر على مراقبة التقيد ببنود عقود الكراء من طرف المكترين.

4-التخصيص:

يتم تخصيص ملك الدولة الخاص، لفائدة مختلف الإدارات والمصالح العمومية لإنجاز مشاريع إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها.
وتنجز عملية التخصيص وفقا للشروط التالية:
1- أن يبقى العقار في ملك الدولة الخاص؛
2- أن تقوم الإدارة المعنية باستغلاله أو إنجاز مشاريعها بكيفية مباشرة؛
3- أن يتم استعماله للغرض الذي من أجله تم تخصيصه؛
4- أن تبقى البنايات المحدثة في ملك الدولة الخاص؛
5- أن تسترجع إدارة الأملاك المخزنية العقار بعد رفع اليد عليه من طرف الإدارة المعنية، إما لعدم استغلاله أو انتهاء الغرض الذي خصص من أجله.
ويتم التخصيص بقرار لوزير المالية، لفائدة الإدارة المعنية، يحدد الغرض من هذه العملية وشروطها.